Monday 1 September 2008

التعديلات الحرفية في قانون الاحوال الشخصية الاردني المؤقت

المادة1-
يسمى هذا القانون ( قانون معدل لقانون الاحوال الشخصية لسنة 2001 ) ويقرأ مع القانون رقم (61) لسنة 1976 المشار اليه فيما يلي بالقانون الاصلي وما طرأ عليه من تعديل قانونا واحدا ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.

المادة (1)
يسمى هذا القانون ( قانون الاحوال الشخصية لسنة 1976 ) ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.

المادة2-
يلغى نص المادة (5) من القانون الاصلي ويستعاض عنه بالنص التالي:-
المادة5-
ــــــــــــــــــــ
يشترط في اهلية الزواج ان يكون الخاطب والمخطوبة عاقلين وان يكون كل منهما قد اتم الثامنة عشرة سنة شمسية الا انه يجوز للقاضي ان يأذن بزواج من لم يتم منهما هذا السن اذا كان قد اكمل الخامسة عشرة من عمره وكان في مثل هذا الزواج مصلحة تحدد اسسها بمقتضى تعليمات يصدرها قاضي القضاة لهذه الغاية.

لمادة (5)
يشترط في اهلية الزواج ان يكون الخاطب والمخطوبة عاقلين وان يتم الخاطب السنة السادسة عشرة وان تتم المخطوبة الخامسة عشرة من العمر.

المادة3-
يعدل القانون الاصلي باضافة المادة (6) مكرر اليها بالنص التالي:-
المادة6 مكرر
ــــــــــــــــــــــــــ
أ- يتوجب على القاضي قبل اجراء عقد الزواج المكرر التحقق مما يلي:-
1- قدرة الزوج المالية على المهر والنفقة.
2- اخبار الزوجة الثانية بان الزوج متزوج باخرى.
ب- على المحكمة اعلام الزوجة الاولى بعقد الزواج المكرر بعد اجراء عقد الزواج.

المادة (6)
أ- للقاضي عند الطلب حق تزويج البكر التى اتمت الخامسة عشرة من عمرها من الكفوء في حال عضل الولي غير الاب او الجد من الاولياء بلا سبب مشروع.
ب-اما اذا كان عضلها من قبل الاب او الجد فلا ينظر في طلبها الا اذا كانت اتمت ثمانية عشر عاما وكان العضل بلا سبب مشروع.

لمادة4-
تعدل المادة (63) من القانون الاصلي باضافة عبارة ( على ان يوثق ذلك رسميا امام القاضي ) بعد عبارة ( كاملي اهلية التصرف ) الواردة فيها.

المادة (63)
للزوج الزيادة في المهر بعد العقد وللمرأة الحط منه اذا كان كاملي اهلية التصرف ويلحق ذلك بأصل العقد اذا قبل به الطرف الآخر في مجلس الزيادة او الحط منه.

المادة5-
يلغى نص المادة (68) من القانون الاصلي ويستعاض عنه بالنص التالي:-
المادة68-
ـــــــــــــــــــــ
تستحق الزوجة التي تعمل خارج البيت نفقة بشرطين:-
أ- ان يكون العمل مشروعا.
ب- موافقة الزوج على العمل صراحة او دلالة ، ولا يجوز له الرجوع عن موافقته الا لسبب مشروع ودون ان يلحق بها ضررا.

المادة (68)
لا نفقة للزوجة التى تعمل خارج البيت بدون موافقة الزوج

المادة6-
تعدل المادة (126) من القانون الاصلي باعتبار ما ورد فيها فقرة (أ) واضافة الفقرتين (ب) و (ج) التاليتين اليها:-
ب- للزوجة قبل الدخول او الخلوة ان تطلب الى القاضي التفريق بينها وبين زوجها اذا استعدت لاعادة ما استلمته من مهرها وما تكلف به الزوج من نفقات الزواج وللزوج الخيار بين اخذها عينا او نقدا ، واذا امتنع الزوج عن تطليقها يحكم القاضي بفسخ العقد بعد ضمان اعادة المهر والنفقات.
ج- للزوجين بعد الدخول او الخلوة ان يتراضيا فيما بينهما على الخلع فان لم يتراضيا عليه واقامت الزوجة دعواها بطلب الخلع مبينة باقرار صريح منها انها تبغض الحياة مع زوجها وانه لا سبيل لاستمرار الحياة الزوجية بينهما وتخشى ان لا تقيم حدود الله بسبب هذا البغض وافتدت نفسها بالتنازل عن جميع حقوقها الزوجية وخالعت زوجها وردت عليه الصداق الذي استلمته منه حاولت المحكمة الصلح بين الزوجين فان لم تستطع ارسلت حكمين لموالاة مساعي الصلح بينهما خلال مدة لا تتجاوز ثلاثين يوما فان لم يتم الصلح حكمت المحكمة بتطليقها عليه بائنا.

المادة (126)
اذا ثبت قبل الدخول عجز الزوج باقراره او بالبينة عن دفع المهر لمعجل كله او بعضه فللزوجة ان تطلب من القاضي فسخ الزواج القاضي يمهله شهرا فاذا لم يدفع المهر بعد ذلك يفسخ النكاح ينهما ، اما اذا كان الزوج غائبا ولم يعلم له محل اقامة و لا مال له يمكن تحصيل المهر منه فانه يفسخ بدون امهال.

المادة7-
يلغى نص المادة (134) من القانون الاصلي ويستعاض عنه بالنص التالي:-
المادة134-
ــــــــــــــــــــــــ
اذا طلق الزوج زوجته تعسفا كأن طلقها لغير سبب معقول وطلبت من القاضي التعويض حكم لها على مطلقها بتعويض لا يقل عن
نفقة سنة ولا يزيد على نفقة ثلاث سنوات ويراعى في فرضها حال الزوج عسرا ويسرا ويدفع جملة اذا كان الزوج موسرا واقساطا
اذا كان معسرا ، ولا يؤثر ذلك على حقوقها الزوجية الاخرى.

المادة (134)
اذا طلق الزوج زوجته تعسفا كأن طلقها لغير سبب معقول وطلبت من القاضي التعويض حكم لها على مطلقها بالتعويض الذي يراه
مناسباً بشرط ان لا يتجاوز مقدار نفقتها عن سنة ويدفع هذا التعويض جملة او قسطاً حسب مقتضى الحال ويراعى في ذلك
حالة الزوج يسرا وعسرا و لا يؤثر ذلك على باقي الحقوق الزوجية الاخرى للمطلقة بما فيها نفقة العدة.

المادة8-
يلغى نص المادة (163) من القانون الاصلي ويستعاض عنه بالنص التالي:-
المادة163-
ــــــــــــــــــــــــ
أ- يتساوى حق الام وحق الولي في مشاهدة الصغير عندما يكون في يد غيره ممن له حق حضانته.
ب- عند الاختلاف في مشاهدة الصغير تحدد رؤيته للام والولي مرة كل اسبوع وللاجداد لأم والجدات مرة في الشهر ولباقي
من لهم حق الحضانة مرة في السنة.
ج- للقاضي تحديد زمان المشاهدة ومكانها حسب مصلحة الصغير اذا لم يتفق الطرفان على ذلك.

المادة (163)
يتساوى حق الام وحق الاب او الجد لاب في رؤية الصغير عندما يكون في يد غيره ممن له حق حضانته.

ما كتب باللون الاخضر هو القانون الحالي و اللون الاسود هو النص ما بعد التعديل .
المصدر هو التشريعات الاردنية حيث تستطيعون الاطلاع على القانون بعد اسقاط التعديلات عليه اذاااااا أقره مجلس الامة

2 comments:

Anonymous said...

Thanks alot for the useful information. I enjoyed reading this post
You really have a unique blog...
Keep up the good work!

Tala said...

anonymous,

Thank you for your kindness, I'm happy you find the material useful :)